تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وفي العنين ثلث الدية .
شرح
ويشهد به : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة - إلى أن قال : - وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ، الحديث « 1 » . وصحيح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) في حديث : وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية « 2 » . ومقتضى صحيح الحلبي أنه لو قطع من وسط الذكر تجب الدية ولا سبيل - إلى أن يقال : - ان في قطع الحشفة الدية وفي الزائد الحكومة أو انه لم يقطع الحشفة ولا استؤصل الذكر فليس فيه إلا الحكومة ، فما عن جماعة من عنوان المسألة هكذا ، يجب الدية في قطع الحشفة فما فوق أولى ، وكيف كان فيقيد بالصحيح مفهوم صحيح يونس على إرادة القطع من الحشفة ، أو يرفع اليد عن مفهومه . ( وفي ) ذكر ( العنين ثلث الدية ) على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر كذا في الرياض « 3 » ، بل عن الخلاف « 4 » الاجماع عليه ، ولم يذكروا له دليلا خاصا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 311 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 284 ح 35628 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 312 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 285 ح 35629 . ( 3 ) رياض المسائل ج 14 ص 282 . ( 4 ) الخلاف ج 5 ص 202 .