تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وفي النخاع الدية .
شرح

ديَّة النخاع

الثالث عشر : في دية النخاع : ( و ) المشهور بين الأصحاب « 1 » أن ( في النخاع ) إذا قطع ( الدية ) كاملة ، وفي الجواهر « 2 » بلا خلاف أجده فيه بل ولا اشكال لأنه عضو واحد في البدن فيعمه الضابط . ولكن يرد عليه : ان نصوص الضابط لا تشمل قطع النخاع لوجهين : أحدهما : انها منصرفة عن النخاع الذي لا يعد من أعضاء الانسان بنفسه وانما هو تابع للفقرات . ثانيهما : ان تلك النصوص تختص بقطع العضو وفصله عن البدن ولا يعم قطعه وهو في محله ، والذي يسهل الخطب انه يمكن أن يقال بعدم بقاء الانسان بعد قطع نخاعه . وكيف كان فعلى فرض البقاء ، فالظاهر فيه الحكومة التي هي المرجع فيما لا تقدير فيه شرعا .
هامش
( 1 ) راجع النهاية ص 769 ، السرائر ج 3 ص 391 ، شرائع الإسلام ج 4 ص 1036 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 43 ص 263 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310 | السيد محمد صادق الروحاني