شرح
وللحمل على اليد والرجل حيث يجب الدية في قطع الأصابع منهما خاصة وبقطعها مع الكف أو القدم أيضا ، واستشكله جماعة « 1 » آخرون من جهة أن الدية تجب في الثديين والحلمتان بعضهما .
وفي المسالك « 2 » وتقريره بترتيب قياس استثنائي يلزم من صدق مقدمة ثبوت تاليه وهو ان كلما في الثديين الدية لم تجب في الحلمتين الدية لكن المقدم حق بالاجماع فالتالي مثله بيان الملازمة ان الحلمتين بعض الثديين والبعض مغاير للكل ، والحكم المعلق على الكل يقتضي توزيعه على أجزاء ذلك الكل فلو وجب فيهما الدية لزم مساواة الجزء للكل وهو محال ، انتهى .
وأما الحمل على اليدين فهو قياس مع وجود الفرق بالاجماع والنص فيهما ، وعدمهما في المقام ، مع أن اليد والرجل يطلقان على ابعاضهما عرفا كثيرا كما في آيتي الوضوء والسرقة ، بخلاف الثدي فإنه لا يطلق على الحلمة .
فإن قيل : إن القاعدة المزبورة دليلها النص كما مر وهو يشمل
هامش
( 1 ) والظاهر أنه المحقق الحلي كما حكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 15 ص 432 بقوله : والمصنف استشكل ذلك ، من حيث إن الدية تجب في الثّديين ، والحلمتان بعضهما . .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 432 .