وكذا في الحشفة .
شرح
ويشهد به مضافا إلى الضابط المتقدم ، من أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية ، أخبار : كصحيح يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا ( ع ) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار - إلى أن قال : - والذكر إذا استؤصل ألف دينار ، الحديث « 1 » .
ومعتبر سماعة في حديث : وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، الحديث « 2 » ونحوهما غيرهما .
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير ، أضف إليه صحيح بريد العجلي عن الإمام الباقر ( ع ) : في ذكرالغلام الدية كاملة « 3 » .
ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية « 4 » .
( وكذا ) تجب الدية ( في ) قطع ( الحشفة ) بلا خلاف بين الأصحاب « 5 » بل
اجماعا « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 311 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 283 ح 35626 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 312 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 286 ح 35631 - 35634 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 313 ح 14 / الوسائل ج 29 ص 339 ح 35732 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 313 ح 13 / الوسائل ج 29 ص 339 ح 35733 .
( 5 ) راجع الكافي في الفقه ص 399 / المبسوط ج 7 ص 151 / الوسيلة ص 451 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 43 ص 266 .