تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وكذا في الحشفة .
شرح
ويشهد به مضافا إلى الضابط المتقدم ، من أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية ، أخبار : كصحيح يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا ( ع ) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار - إلى أن قال : - والذكر إذا استؤصل ألف دينار ، الحديث « 1 » . ومعتبر سماعة في حديث : وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، الحديث « 2 » ونحوهما غيرهما . ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير ، أضف إليه صحيح بريد العجلي عن الإمام الباقر ( ع ) : في ذكرالغلام الدية كاملة « 3 » . ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية « 4 » . ( وكذا ) تجب الدية ( في ) قطع ( الحشفة ) بلا خلاف بين الأصحاب « 5 » بل اجماعا « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 311 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 283 ح 35626 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 312 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 286 ح 35631 - 35634 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 313 ح 14 / الوسائل ج 29 ص 339 ح 35732 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 313 ح 13 / الوسائل ج 29 ص 339 ح 35733 . ( 5 ) راجع الكافي في الفقه ص 399 / المبسوط ج 7 ص 151 / الوسيلة ص 451 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 43 ص 266 .