ولو ذهب مشيه وجماعة فديتان .
شرح
ومستنده : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار - إلى أن قال : - وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار ، الحديث « 1 » .
ولو كسر الظهر ف - ذهب مشيه وجماعه فديتان بلا خلاف .
وعن الخلاف « 2 » باجماع الفرقة واخبارها ، لأنهما منفعتان يوجب الدية ذهاب كل منهما .
أما الأول فلما مر .
وأما الثاني فلصحيح إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل ضرب رجل بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهي حي بست ديات « 3 » .
فإنه يدل على أن في انقطاع الجماع وذهابه دية كاملة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 338 ح 11 / الوسائل ج 29 ص 304 ح 35666 .
( 2 ) الخلاف ج 5 ص 253 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 325 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 365 ح 35788 .