ولو صلح فثلث الدية .
شرح
اشكال في السند وإن كان على فرض الضعف بالعمل منجبرا .
( و ) كيف كان ف ( لو صلح ) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من آثار الجناية شئ ( فثلث الدية ) على المشهور ، وقد صرح جماعة « 1 » بأنه لم يعرف مستنده .
وفي الرياض « 2 » قيل : ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت وقد مر أو على الساعدين ، ولكنه كما ترى قياس لا نقول به .
وعن الغنية « 3 » : ان فيه عشر الدية مدعيا عليه اجماع الامامية ، وحكى أيضا عن الاصباح « 4 » وموضع من السرائر « 5 » والمقنعة « 6 » والقواعد « 7 » ، وقواه
الأستاذ « 8 » .
هامش
( 1 ) راجع جواهر الكلام ج 43 ص 261 ، كشف اللثامط . ج ج 11 ص 381 ، رياض المسائل ج 14 ص 278 .
( 2 ) رياض المسائل ج 14 ص 279 .
( 3 ) غنية النزوع ص 418 .
( 4 ) إصباح الشيعة ص 506 .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 391 .
( 6 ) المقنعة ص 756 .
( 7 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 680 .
( 8 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 321 .