تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ولو صلح فثلث الدية .
شرح
اشكال في السند وإن كان على فرض الضعف بالعمل منجبرا . ( و ) كيف كان ف ( لو صلح ) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من آثار الجناية شئ ( فثلث الدية ) على المشهور ، وقد صرح جماعة « 1 » بأنه لم يعرف مستنده . وفي الرياض « 2 » قيل : ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت وقد مر أو على الساعدين ، ولكنه كما ترى قياس لا نقول به . وعن الغنية « 3 » : ان فيه عشر الدية مدعيا عليه اجماع الامامية ، وحكى أيضا عن الاصباح « 4 » وموضع من السرائر « 5 » والمقنعة « 6 » والقواعد « 7 » ، وقواه الأستاذ « 8 » .
هامش
( 1 ) راجع جواهر الكلام ج 43 ص 261 ، كشف اللثامط . ج ج 11 ص 381 ، رياض المسائل ج 14 ص 278 . ( 2 ) رياض المسائل ج 14 ص 279 . ( 3 ) غنية النزوع ص 418 . ( 4 ) إصباح الشيعة ص 506 . ( 5 ) السرائر ج 3 ص 391 . ( 6 ) المقنعة ص 756 . ( 7 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 680 . ( 8 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 321 .