وكذا لو أصيب فاحدودب ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود
شرح
( وكذا ) تجب الدية كاملة ( لو أصيب فاحدودب ) فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء ( أو صار بحيث لا يقدر على القعود ) أصلا ، بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع عن الخلاف « 1 » .
ويشهد له : جملة من النصوص ، كصحيح يونس انه عرض عن الامام أبي الحسن الرضا ( ع ) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار - إلى أن قال - : والظهر إذا أحدب ألف دينار ، الحديث « 2 » .
وصحيح بريد العجلي عن الإمام الباقر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس : ان فيه الدية « 3 » .
وفي الرياض « 4 » وقصور السند أو ضعفه حيث كان بالعمل منجبر ، ولعل نظره إلى ما أفاده المحقق الأردبيلي « 5 » من تضعيف خبر بريد لوجود أبي سليمان الحمار في السند ، ولكن الظاهر أن أبا سليمان الحمار هو داود بن سليمان ، وهو ثقة روى عنه ابن محبوب ، فلا
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 253 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 342 ح 12 / الوسائل ج 29 ص 311 ح 35672 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 312 ح 8 / الوسائل ج 29 ص 305 ح 35667 .
( 4 ) رياض المسائل ج 14 ص 278 .
( 5 ) مجمع الفائدة ج 14 ص 407 .