ولا يضمن سراية القصاص مع عدم التعدي .
شرح
3 - قال في المسالك « 1 » : ليتفحص عن حال السيف ليكون الاقتصاص بالصارم لا بالكال المعذب . وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح . ولو فعل بالكال أساء ولا شيء عليه ولكن يعزر على فعل المحرم ، ولو قتل الجاني بسيف كال قتل بالصارم عند الأصحاب عملا بالعموم ويحتمل جواز قتله بالكال لعموم الامر بالعقوبة المماثلة ، انتهى .
الرابعة : ( ولا يضمن سراية القصاص ) في الطرف إلى النفس أو غيرها ( مع عدم التعدي ) بلا خلاف ولا اشكال .
ويدل عليه أخبار كثيرة : كمعتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : من اقتص منه فهو قتيل القرآن « 2 » .
وموثق أبي العباس عنه ( ع ) عمن أقيم عليه الحد أيقاد منه أو تؤدى ديته ؟ قال ( ع ) : لا ، إلا أن يزاد على القود « 3 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ص ) في حديث : ومن قتله
القصاص فلا دية له « 4 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 234 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 377 ح 17 / الوسائل ج 29 ص 64 ح 35158 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 278 ح 12 / الوسائل ج 29 ص 65 ح 35163 .
( 4 ) التهذيب ج 10 ص 212 ح 43 / الوسائل ج 29 ص 56 ح 35141 .