تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وفي الظهر إذا كسر الديَّة .
شرح
القدم عشرة دنانير ، وحيث انه لا عامل بها كما صرح به العلامة المجلسي « 1 » وسيد الرياض « 2 » فهي مطروحة ، فحكم أصابع القدم حكم أصابع اليد .

ديَّة الظهر

الثاني عشر : ( وفي الظهر إذا كسر الدية ) كاملة بلا خلاف بين الفقهاء . ويشهد به : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل يكسر ظهره ، قال ( ع ) : فيه الدية كاملة « 3 » . ومعتبر السكوني عنه ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الصلب إذا انكسر الدية « 4 » ، وحيث إن الظاهر تلازم كسر الظهر وقطع انزال الماء خارجا فلا ينافي هذه الأخبار ، خبر سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة « 5 » .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه عند العلامة ، وولكن ادعاه في رياض المسائل . ( 2 ) رياض المسائل ج 14 ص 274 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 311 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 284 ح 35628 . ( 4 ) الفقيه ج 4 ص 134 ح 5291 / الوسائل ج 29 ص 306 ح 35668 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 312 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 285 ح 35631 .