شرح
وهو وإن كان ضعيفا لان جميع رواته غير مسمع ضعفاء ، إلا أن ضعفه منجبر بالعمل والاستناد .
ومستند الثاني : صحيح عبد الله بن سنان ( ع ) في حديث : وفي الظفر خمسة دنانير « 1 » .
ومعتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : وفي ظفر كل إصبع منها الأصابع الأربع التي تلي الكف خمسة دنانير ، وهو وإن لم يشمل الابهام ، إلا أن في صحيح ابن سنان كفاية .
والجمع بين خبر مسمع والصحيح ، إنما هو بتقييد اطلاق الصحيح به فيختص الصحيح بما إذا نبت أبيض ، وإنما لم يلتزم الشهيد والأستاذ بذلك ، لضعف الخبر وتخيل أن الضعيف المنجبر بالشهرة غير حجة وقد حقق في الأصول حجيته .
وأما فصل الظفر من أصابع القدم ، فمقتضى صحيح ابن سنان ، وخبر مسمع ما ذكر في أصابع اليد ، إلا أن في الباب رواية استند إليها الأصحاب وحكموا بأنه في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا ، وفي فصله من كل إصبع غير الابهام عشرة دنانير ، وهي معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : وفي ظفره الابهام ثلاثون دينارا ، وذلك لأنه ثلث دية الرجل ودية كل ظفر من الأصابع الأربع من
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 328 ح 11 / الوسائل ج 29 ص 350 ح 35758 .