تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وفي الشلل الثلثان وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت ، أو نبت أسود ، ولو نبت أبيض فخمسة
شرح
ويشهد به : صحيح أبي بصير المتقدم في قطع اليد الشلاء « 1 » بالتقريب المتقدم ، ويؤيده خبر الحكم . ( وفي الشلل الثلثان ) وقد مر الكلام فيه مفصلا في شلل اليد وذكرنا ما يدل عليه ، وما يعارضه ، وما يقتضيه الجمع بين الاخبار ، فلا نعيد .

دية الظفر

( وفي ) فصل ( الظفر ) من كل إصبع من أصابع اليد قولان ، أحدهما : ان فيه ( عشرة دنانير إن لم ينبت ، أو نبت أسود ، ولو نبت أبيض فخمسة ) دنانير ، وهو المشهور بين الأصحاب « 2 » ، ثانيهما : ان فيه خمسة دنانير مطلقا . مستند الأول : خبر مسمع عن الإمام الصادق ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الظفر إذا قطع ولم ينبت وخرج أسود فاسدا عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 336 ح 726 35 . ( 2 ) راجع المقنع ص 513 ، النهاية ص 768 ، الوسيلة ص 454 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 342 ح 12 / الوسائل ج 29 ص 349 ح 35757 .