وكذا الشلاء .
شرح
ويشهد به : معتبر غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق ( ع ) : في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة « 1 » .
وقريب منه معتبره الآخر المتقدم « 2 » .
وأما خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر ( ع ) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية ؟
قال : فقال لي : يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا ديَّة له ، وعشرة أصابع في الرجلين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح « 3 » ، فلضعفه في نفسه بالحكم ، ولمعارضته مع المعتبرين في أنفسهما وبالشهرة ، لا بدَّ من طرحه .
( وكذا ) يثبت ثلث دية الإصبع الصحيحة لو قطع الإصبع ( الشلاء ) بلا خلاف .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 338 ح 11 / الوسائل ج 29 ص 345 ح 35746 .
( 2 ) الوسائل ج 29 ص 351 ح 35760 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 330 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 345 ح 35745 .