ويسقط على ثلاث أنامل ، وفي الابهام على اثنين وفي الزائدة ثلث الأصلية .
شرح
نقصا في الدية ، وإن كان المراد عشر دية الانسان فهو يقتضي أن يزيد دية الأصابع على دية النفس ، ولا يمكن الالتزام بشيء منهما .
لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( يقسط ) دية كل إصبع ( على ثلاث أنامل ) في كل أنملة ثلث ديتها ( وفي الابهام ) تقسط ديتها ( على ) اثنين في كل منهما نصفها ، بل عليه الاجماع عن الخلاف « 1 » والغنية « 2 » .
ويشهد به : قوي السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : إن أمير المؤمنين ( ع ) كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الابهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين « 3 » .
( و ) المعروف بين الأصحاب أن ( في ) الإصبع ( الزائدة ) في اليد أو الرجل ( ثلث ) دية الإصبع ( الأصلية ) ، بل عن الغنية « 4 » دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 249 .
( 2 ) غنية النزوع ص 418 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 257 ح 51 / الوسائل ج 29 ص 350 ح 35759 .
( 4 ) غنية النزوع ص 418 .