تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
الثانية : ما يدل على القول الثاني ، وهي معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) في دية الأصابع والقصب التي في الكف : ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، الحديث « 1 » . والطائفتان متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما فيرجع إلى أخبار الترجيح ، وحيث إن أول المرجحات الشهرة ، ثم صفات الراوي ، وهما تقتضيان تقديم الأولى ، فلا وجه لتقديم الثانية من جهة مخالفتها للعامة فإنها المرجحة الأخيرة . اللهم إلا أن يقال : إن الطائفة الثانية أخص مطلق من الأولى ، إذ الأولى تدل على تساوي الأصابع مطلقا وهذه تدل على التفضيل في خصوص الابهام فتقدم عليها ، وعليه فإذا احتمل الاختصاص باليد لقوله ( ع ) : ثلث دية اليد ، فيثبت قول الحلبي ، وإلا فالقول الثاني ، هذا ما يقتضيه الجمع بين النصوص ، إلا أنه لم يعمل الأصحاب بالثانية فهي معرض عنها ، فالقول الأول أظهر . وأما القول الرابع فلم أعثر على ما يمكن الاستدلال به له ، مع أن المراد من عشر الدية إن كان عشر دية اليد الواحدة فهو يقتضي
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 336 / وسائل الشيعة ج 29 ص 302 - 303 ح 35665 .