شرح
وأما في أصابع الرجلين ففي الجميع العشر من دون فرق بين الابهام وغيرها ، وعن الغنية « 1 » والاصباح « 2 » ان دية الابهام ثلث دية اليد وفي البواقي العشر بلا فرق بين أصابع اليدين والرجلين ، فالمسألة ذات أقوال أربعة .
والنصوص الواردة في المقام على طائفتين :
الأولى : ما يدل على القول الأول ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : في الإصبع ثلث الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ، قال : وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية ؟ قال ( ع ) : نعم . . . الحديث « 3 » .
وصحيح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل الحديث « 4 » .
ومعتبر سماعة : سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في
الدية ؟ فقال ( ع ) : هن سواء في الدية « 5 » .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 418 .
( 2 ) إصباح الشيعة ص 505 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 328 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 346 ح 35747 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 328 ح 11 / الوسائل ج 29 ص 346 ح 35748 .
( 5 ) الفقيه ج 4 ص 134 ح 5295 / الوسائل ج 29 ص 347 ح 35750 .