تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
في كل إصبع من اليدين عشر الدية .
شرح

ديَّة الأصابع

الحادي عشر : في دية الأصابع ، لا خلاف ولا اشكال في أنه في قطع الأصابع العشر من اليدين كانت أو من الرجلين الدية كاملة ، وفي الرياض « 1 » اجماعا على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة حد الاستفاضة ، ويشهد به المعتبرة المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة . ( و ) إنما الكلام في أن المشهور بين الأصحاب « 2 » أنه ( في كل إصبع من اليدين عُشر الدية ) . وعن جماعة منهم الشيخ في الخلاف « 3 » ، وابن حمزة في الوسيلة « 4 » ، وقواه الأستاذ « 5 » ان في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي البواقي سدس ديتهما ، وعن الحلبي « 6 » ان في كل إصبع سدس الدية إلا في الابهام فإن ديتها ثلث دية اليد هذا في أصابع اليد .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 272 . ( 2 ) راجع المقنعة ص 756 ، الكافي في الفقه 398 ، غنية النزوع ص 418 . ( 3 ) الخلاف ج 5 ص 249 . ( 4 ) الوسيلة ص 452 . ( 5 ) تكملة مباني المنهاج ح 2 ص 302 . ( 6 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 9 ص 382 .