شرح
منهما ثلث دية الأصلية ، لكنه لا يخرج عن القياس .
فالأظهر كما عن جماعة من الأساطين منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) في بعض كتبه « 1 » ان في قطعها الحكومة لأنها المرجع حيث لا مقدر شرعا .
ويؤيده : قوله ( ع ) في خبر الحكم المتقدم فما زاد أو نقص فلا دية له
ولو اشتبهت الأصلية بالزائدة على وجه لم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى ولو بنظر أهل الخبرة ، فإن قطعتا معا ففيهما الدية والحكومة كما صرح به المصنف « 2 » والشهيدان « 3 » وغيرهم ، لان إحداهما زائدة على المتعارف في خلقة الانسان فلا تندرج في اطلاق الأدلة ، فيتعين فيها الحكومة ، وإن قطعت إحداهما دون الأخرى ففيها الحكومة ما لم تزد على دية اليد الأصلية ولا تزيد لعدم امكان زيادتها ، والوجه في أن فيها الحكومة عدم احراز أنها أصلية ، ومقتضى اصالة عدم الاصالة الأزلي ، بل واصالة عدم قطع اليد الأصلية ، وأصالة البراءة عن اشتغال الذمة بالزائد عن الحكومة ، هو الحكومة .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 519 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 592 .
( 3 ) شرح اللمعة ج 10 ص 225 .