وكذا للزائدة .
شرح
وهو وإن كان ضعيف السند إلا أن ضعفه بالشهرة منجبر .
ويمكن الاستدلال له : بصحيح أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي ( ع ) « 1 » .
بتقريب أن قوله وكذلك إلى آخره ، يدل على ثبوت ثلث الدية في قطع كل عضو مشلول سواء أكان عينا ، أو رجلا ، أو يدا ، أو غير ذلك .
قال الشيخ في المبسوط « 2 » ( و ) تبعه غيره ، منهم المصنف « 3 » بأنه كما يجب ثلث الدية في قطع الشلاء ( كذا ) يجب الثلث ( ل - ) قطع اليد ا ( لزائدة ) بل ظاهر المبسوط « 4 » الاجماع عليه ، فإن تم فهو الحجة فيه ، وإلا فلا دليل عليه سوى التشبيه بالسن والإصبع لما سمعته وتسمعه من أن في الزائدة
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 318 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 336 ح 35726 .
( 2 ) المبسوط ج 7 ص 79 .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 592 .
( 4 ) المبسوط ج 7 ص 80 .