تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
أم يفصل بين ما لو فعله الجاني فالأول وعدمه فالثاني ؟ وجوه : أظهرها الثاني إن صدق عليه المثلة كما ادعاه كاشف الغطاء ( قدس سره ) « 1 » للنهي عن المثلة . ففي خبر إسحاق في بيان المراد من الاسراف في الآية : ولا يسرف في القتل ، قال ( ع ) : نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل « 2 » . وفي خبر أبي البختري عن أمير المؤمنين ( ع ) في حديث : وإن مت فذلك إليكم فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به « 3 » . وفي نهج البلاغة : انظروا إذا أنا مت من هذه الضربة فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور « 4 » . والنسبة بين هذه النصوص ونصوص الضرب بالسيف ، ليست عموما من وجه كما توهم ، بل عموم مطلق ، لاحظ ما عن نهج البلاغة .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 370 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 127 ح 35312 . ( 3 ) الوسائل ج 29 ص 127 ح 35314 . ( 4 ) نهج البلاغة ص 422 .