وفي الشلاء ثلث الصحيحة
شرح
وصحيح يونس انه عرض على الإمام الرضا ( ع ) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كلمه ألف دينار - إلى أن قال : - والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار « 1 » .
ومعتبر زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت « 2 » ، ونحوها غيرهما « 3 » .
ولكن يقدم الصحيح عليها ، للشهرة ، ومخالفة العامة فان ظاهر المغني « 4 » اتفاق العامة على أن في شلل كل عضو تمام دية ذلك العضو .
( وفي ) قطع اليد ( الشلاء ثلث ) دية اليد ( الصحيحة ) بلا خلاف ، ويشهد به : خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر ( ع ) عن أصابع الرجلين : أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية ، قال : فقال لي : - إلى أن قال : - وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 245 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 283 ح 35626 .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 135 ح 5297 / الوسائل ج 29 ص 348 ح 35752 .
( 3 ) الوسائل ج 29 ص 345 ب أن في أصابع اليدين الدية .
( 4 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 376 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 330 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 345 ح 35745 .