وفي شلل اليد ثلثا ديتها .
شرح
( وفي شلل اليد ثلثا ديتها ) بلا خلاف وعن الخلاف « 1 » وظاهر المبسوط « 2 » الاجماع عليه .
ويشهد به صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم « 3 » ، بل قوله : وكذلك إلى آخره ، يدل على عدم اختصاص الحكم بعضو دون عضو ولا يختص بمورد .
ويؤيده : ما سيأتي من أن في قطع العضو المشلول ثلث الدية فيكون في مجموع الشلل وقطعه تمام الدية .
وبإزاء هذا الصحيح جملة من النصوص ، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو
شلت ، الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 248 .
( 2 ) المبسوط ج 7 ص 80 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 328 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 347 ح 35749 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 328 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 346 ح 35747 .