تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
ولو قطع معها مقدار من الزند ، فالمشهور بين الأصحاب « 1 » أن فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد . وقيل إن في الزائد بعض من الدية المجعولة للذراع ويعتبر المساحة كما في كل ما له مقدر . وعن الكاشاني « 2 » وقواه الشهيد الثاني « 3 » واختاره الأستاذ « 4 » الاقتصار على الدية ، وهو الأظهر فان اليد اسم للجامع ، والكف من الزند أقصر أفرادها ، فيصدق على المقطوع اليد من فيشملها ما دل على أن في قطع اليد الواحدة نصف الدية ، ومنه يظهر أنه لو قطع اليد من المنكب كان فيه دية اليد فحسب كما هو المشهور بين الأصحاب على ما أفاده الشهيد في الروضة « 5 » على ما حكى . نعم لو قطع ذراع لا كف لها ففيها نصف الدية ، وكذا في العضد : لما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1035 ، إرشاد الأذهان ج 2 ص 239 ، اللمعة الدمشقية ص 263 . ( 2 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 246 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 426 . ( 4 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 300 . ( 5 ) شرح اللمعة ج 10 ص 223 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 294 | السيد محمد صادق الروحاني