تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
وحدها المعصم .
شرح
ومنها معتبر ظريف المصرح بذلك في مواضع متعددة بأن دية اليد خمسمائة دينار « 1 » . ومنها ما سيمر عليك . ولا حكم للأصابع مع قطع اليد اجماعا ، لاطلاق النصوص بأن في اليدين أو إحداهما الدية أو نصف الدية ، ولان ما دلَّ على ثبوت الدية في قطع الأصابع لا يشمل المقام فإنه فيما إذا ورد القطع على الأصابع ، لا على اليد كما في ما نحن فيه . ( وحدها ) أي اليد التي لها الدية ( المعصم ) أي الزند والمفصل الذي بين الكف والذراع موضع السوار ، بلا خلاف بل عليه الاجماع كما عن كشف اللثام « 2 » ، وهو القرينة على المراد منها في الاخبار . فلا يصغى إلى ما عن علم الهدى ( رحمة الله عليه ) « 3 » من اجمالها وانصرافها إلى العضو الذي هو من المنكب إلى رؤوس الأصابع لو سلم ، ضرورةاحتمال الصدق على البعض كالكل .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 299 ح 35661 . ( 2 ) كشف اللثامط . ج ج 11 ص 368 . ( 3 ) الشافي في الإمامة ج 2 ص 85 .