تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وفي كل يد نصف الدية .
شرح
ولا يدخل شئ منهما ، تحت الآخر ، بلا خلاف في شئ من ذلك بين الأصحاب « 1 » ، ويشهد لثبوت الدية فيهما ، ما دلَّ من النصوص المتقدمة « 2 » : ان كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة وفي كل واحد نصف الدية . ولعدم التداخل مع الأسنان ما تقدم من اصالة عدم التداخل في أمثال المقام .

ديَّة اليدان

العاشر : اليدان وفيهما الدية كاملة ( وفي كل يد نصف الدية ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الاجماع بقسميه عليه « 3 » ، ويشهد بذلك نصوص مستفيضة : منها ما دل من النصوص على أن ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي بعضها التصريح باليدين ، لاحظ صحيح ابن سنان المتقدم « 4 » .
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 7 ص 141 ، إرشاد الأذهان ج 2 ص 239 ، اللمعة الدمشقية ص 263 . ( 2 ) تقدم بعضها ص 258 من هذا الجزء . ( 3 ) جواهر الكلام ج 43 ص 245 . ( 4 ) تقدم ص 280 من هذا الجزء .