ويقتصر على ضرب العنق .
شرح
إذ حملها على إرادة المماثلة في الاعتداء يستلزم كون الباء زائدة وكون المثل صفة لمفعول مطلق محذوف وهو الاعتداء وهذا خلاف الظاهر .
اللهم إلا أن يقال : انه من جهة ما ورد في رجل قتل رجلا في الحرم الدال على أنه يقتل في الحرم مستدلا بالآية الكريمة وملاحظة موردها وهو مقابلة المشركين في الأشهر الحرم ، يكون المراد هو الأعم من المماثلة في الاعتداء وفي المعتدى به وكيفياته .
وعليه فالعمدة في الجواب هو الأول .
ويمكن أن يقال : إن الآية أجنبية عن المقام فان المخاطب هو من اعتدي عليه وهو غير الولي ، والنبويان ضعيفان ، والأخير وجه اعتباري لا يصلح مدركا للحكم الشرعي .
2 - لا يجوز في ضرب السيف ضربه على غير العنق بل لا بدَّ ( و ) أن ( يقتصر على ضرب العنق ) ، وفي الجواهر « 1 » كما هو الموجود في كلمات الأصحاب من المقنعة إلى الرياض وهو المنصرف إليه النصوص .
وهل يجوز قطعه ، أم لا ؟
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 42 ص 298 .