تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
فما عن الشيخ « 1 » من التفصيل بالالتزام بثلثي الدية في الأول والحكومة في الثاني ، ضعيف . ثم إن الخبر وإن كان مورده ما تكون الدية فيه خمسمائة درهم إلا أنه لا ريب في عدم اختصاص الحكم به ، وشموله لما إذا كانت الدية فيه مائتين وخمسين درهما . وبإزائه معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : في الأسنان في كل سن خمسون دينارا - إلى أن قال : - فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا « 2 » . ونحوه خبر أبان « 3 » . وأجاب عنه الأستاذ « 4 » بأنه يعارض الصحيح في ثلث الدية فيسقطان معا من جهة المعارضة فالمرجع هو الأصل العملي . وفيه : إنه في تعارض الخبرين لا بدَّ من الرجوع إلى أخبار الترجيح ، وهي تقتضي تقديم الصحيح ، للشهرة ، وصفات الراوي .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 246 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 333 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 297 ح 35655 . ( 3 ) الوسائل ج 29 ص 298 ح 35657 . ( 4 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 294 .