شرح
فما عن الشيخ « 1 » من التفصيل بالالتزام بثلثي الدية في الأول والحكومة في الثاني ، ضعيف .
ثم إن الخبر وإن كان مورده ما تكون الدية فيه خمسمائة درهم إلا أنه لا ريب في عدم اختصاص الحكم به ، وشموله لما إذا كانت الدية فيه مائتين وخمسين درهما .
وبإزائه معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : في الأسنان في كل سن خمسون دينارا - إلى أن قال : - فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا « 2 » .
ونحوه خبر أبان « 3 » .
وأجاب عنه الأستاذ « 4 » بأنه يعارض الصحيح في ثلث الدية فيسقطان معا من جهة المعارضة فالمرجع هو الأصل العملي .
وفيه : إنه في تعارض الخبرين لا بدَّ من الرجوع إلى أخبار
الترجيح ، وهي تقتضي تقديم الصحيح ، للشهرة ، وصفات الراوي .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 246 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 333 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 297 ح 35655 .
( 3 ) الوسائل ج 29 ص 298 ح 35657 .
( 4 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 294 .