وفي انصداعها من غير سقوط ثلثا ديتها .
شرح
2 - ما في الفقيه « 1 » فان فيه أن ديته خمسة وعشرون دينارا .
وعلى النقل الثاني لم يعمل به أحد يتعين طرحه ، وحيث إن شيئا من المرجحات لاحد النقلين من أضبطية الكليني وغيرها لا يصلح أن يستند إليه في الحكم فيتساقطان .
وما قيل من أن التعارض انما هو بين ما زاد على الربع وأما مقدار الربع فهو المتفق عليه بين النقلين ويثبت ذلك لا محالة ويدفع الزائد بالبراءة كما عن الأستاذ « 2 » .
يندفع بأن التعارض بين الجملتين ، فإن كان في الواقع ديته خمسة وعشرون دينارا يتعين طرحه لا العمل ببعضه وطرح البعض ، فدلالة النص على الربع ليست متفقا عليها .
أضف إلى ذلك أنه لو سلم دلالته على ما أفاده ، يقع التعارض بينه وبين خبر العرزمي الذي يقدم للشهرة التي هي أول المرجحات .
فما أفاده المشهور أظهر .
وفي انصداعها وتقلقلها من غير سقوط ثلثا ديتها كما قطع
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 83 .
( 2 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 295 .