شرح
وفي سقوطها بعد الاسوداد ، أقوال :
أحدها : ما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » وهو ثبوت ثلث ديتها .
الثاني : ما عن النهاية « 2 » والقاضي « 3 » ويحيى بن سعيد « 4 » ان فيه ربع الدية .
الثالث : ما عن الشيخ في المبسوط « 5 » وتبعه بعض المتأخرين وهو أنه فيه الحكومة .
يشهد للأول : خبر عبد الرحمان العرزمي عن جعفر عن أبيه ( ص ) انه جعل في السن السوداء ثلث ديتها ، الحديث « 6 » .
وضعف سنده بيوسف بن الحارث ومحمد بن عبد الرحمان العرزمي ، ينجبر بالعمل ، فلا اشكال في الخبر سندا ودلالة .
ويؤيده : ما قيل إن ثلثي الدية قد ذهبا باسودادها ولم يبق إلا ثلثها فلا محالة يكون هو الثابت في سقوطها .
هامش
( 1 ) راجع غنية النزوع ص 418 .
( 2 ) النهاية ص 767 .
( 3 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 238 .
( 4 ) الجامع للشرايع ص 592 .
( 5 ) المبسوط ج 7 ص 97 .
( 6 ) التهذيب ج 10 ص 275 ح 19 / الوسائل ج 29 ص 351 ح 35761 .