تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
وفي سقوطها بعد الاسوداد ، أقوال : أحدها : ما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » وهو ثبوت ثلث ديتها . الثاني : ما عن النهاية « 2 » والقاضي « 3 » ويحيى بن سعيد « 4 » ان فيه ربع الدية . الثالث : ما عن الشيخ في المبسوط « 5 » وتبعه بعض المتأخرين وهو أنه فيه الحكومة . يشهد للأول : خبر عبد الرحمان العرزمي عن جعفر عن أبيه ( ص ) انه جعل في السن السوداء ثلث ديتها ، الحديث « 6 » . وضعف سنده بيوسف بن الحارث ومحمد بن عبد الرحمان العرزمي ، ينجبر بالعمل ، فلا اشكال في الخبر سندا ودلالة . ويؤيده : ما قيل إن ثلثي الدية قد ذهبا باسودادها ولم يبق إلا ثلثها فلا محالة يكون هو الثابت في سقوطها .
هامش
( 1 ) راجع غنية النزوع ص 418 . ( 2 ) النهاية ص 767 . ( 3 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 238 . ( 4 ) الجامع للشرايع ص 592 . ( 5 ) المبسوط ج 7 ص 97 . ( 6 ) التهذيب ج 10 ص 275 ح 19 / الوسائل ج 29 ص 351 ح 35761 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282 | السيد محمد صادق الروحاني