ثلث دية الأصلية .
شرح
والجامع « 1 » ، والشرائع « 2 » ، وغيرها : ان فيها ( ثلث دية الأصلية ) أي التي في جنبها كما عن الوسيلة « 3 » والتحرير « 4 » التصريح به ، فإن كانت في المقاديم فثلث الخمسين ، وإن كانت في المواخير فثلث الخمسة وعشرين ، وإن كانت بينهما فالأقل كما عن كشف اللثام « 5 » : للأصل ، وعن المقنعة « 6 » ونكت النهاية « 7 » والكافي « 8 » والغنية « 9 » والاصباح « 10 » وكشف اللثام والرياض « 11 » أن فيها الحكومة ، وعن المقنع « 12 » أنه لا شيء فيها .
هامش
( 1 ) الجامع للشرايع ص 592 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1035 .
( 3 ) الوسيلة ص 448 .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 602 .
( 5 ) كشف اللثامط . ج ج 11 ص 359 .
( 6 ) المقنعة ص 756 .
( 7 ) نكت النهاية ج 3 ص 235 - 236 .
( 8 ) الكافي في الفقه ص 398 .
( 9 ) غنية النزوع ص 418 .
( 10 ) إصباح الشيعة ص 496 .
( 11 ) رياض المسائل ج 14 ص 22 .
( 12 ) المقنع ص 530 .