تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
واستدل للأول : بالاجماع ، وبوروده في غيره كالإصبع الزائدة ، ولكن الأول معارض بدعوى الاجماع على الحكومة ، ويرد الثاني أنه قياس لا نقول به . واستدل للثاني : بأنها الأصل فيما لم يرد بتقديره نص في الشريعة كما هو مفروض المسألة ، ولعله إلى ما دل على الحكومة المتقدم ، نظر الحلي « 1 » حيث قال بعد تقوية الحكومة : وبه أخبار كثيرة معتمدة . فلا يرد عليه ما عن المحقق في نكت النهاية « 2 » بأنا لا ندري قوته من أين عرفها ولا الاخبار التي أشار إليها أين وجدها ولا الكثرة من أين حصلها ونحن نطالبه بدعواه . واستدل للثالث : باطلاق الصحيح المتقدم وما زاد فلا دية له ومثله خبر الحكم . وأورد عليه السيد في الرياض « 3 » : بأنه لا يدل على نفي الأرش بل الدية خاصة ، وهو غريب فإنه استدل قبل أسطر بالخبر لعدم وجوب شيء فيها في صورة الانضمام .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 386 . ( 2 ) نكت النهاية ج 3 ص 436 ( 3 ) رياض المسائل ج 14 ص 268 .