تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
واستدل للثاني : بخبرين : أحدهما : خبر عجلان عن الإمام الصادق ( ع ) في دية السن الأسود ربع دية السن « 1 » . ثانيهما : معتبر ظريف : فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنى عشر دينارا ونصف دينار « 2 » ، إذ المفروض في الخبر ان دية السن خمسون دينارا فيكون اثنى عشر دينارا ونصف الدينار ربع الدية ، فإذا كان السن مما فيه خمسة وعشرين دينارا كانت دية السوداء منه ستة دنانير وربع . ولكن الأول ضعيف لعلي بن محمد بن الحسين المجهول ، ومحمد بن يحيى الواقع في سند هذا الخبر وهو أيضا مجهول ، ولعجلان المردد بين الثقة والضعيف . وأما الثاني فهو مروي بنحوين : 1 - ما ذكرناه وهو موافق لما في الكافي « 3 » والتهذيب « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 261 ح 64 / الوسائل ج 29 ص 349 ح 35756 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 333 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 297 ح 35655 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 333 . ( 4 ) التهذيب ج 10 ص 299 .