شرح
واستدل للثاني : بخبرين :
أحدهما : خبر عجلان عن الإمام الصادق ( ع ) في دية السن الأسود ربع دية السن « 1 » .
ثانيهما : معتبر ظريف : فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنى عشر دينارا ونصف دينار « 2 » ، إذ المفروض في الخبر ان دية السن خمسون دينارا فيكون اثنى عشر دينارا ونصف الدينار ربع الدية ، فإذا كان السن مما فيه خمسة وعشرين دينارا كانت دية السوداء منه ستة دنانير وربع .
ولكن الأول ضعيف لعلي بن محمد بن الحسين المجهول ، ومحمد بن يحيى الواقع في سند هذا الخبر وهو أيضا مجهول ، ولعجلان المردد بين الثقة والضعيف .
وأما الثاني فهو مروي بنحوين :
1 - ما ذكرناه وهو موافق لما في الكافي « 3 » والتهذيب « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 261 ح 64 / الوسائل ج 29 ص 349 ح 35756 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 333 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 297 ح 35655 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 333 .
( 4 ) التهذيب ج 10 ص 299 .