ولا دية لها مع الانضمام ، وفي اسوداد السن ثلثا ديتها .
شرح
ودعوى اختصاصه بصورة الانضمام أخذا بالمتيقن ، مندفعة
بالاطلاق .
فالأظهر إن لم يكن اجماع هو ذلك .
( و ) بما ذكرناه ظهر أنه ( لا دية لها مع الانضمام ) والظاهر أن الحكم متسالم عليه بينهم ، نعم لا يبعد دعوى ثبوت أرش الخدش في الموردين نظرا إلى أن قلعها يوجب جراحة في المحل ، وعلى ذلك يحمل ما روي عن الإمام الرضا ( ع ) : ان أضراس العقل لا دية فيها انما على من أصابها أرش كأرش الخدش « 1 » .
( وفي اسوداد السن ) بالجناية ولم تسقط ( ثلثا ديتها ) أي الصحيحة بلا خلاف ظاهر .
ويشهد به : صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية « 2 » .
ومقتضى اطلاقه كاطلاق الفتاوى عدم الفرق بين ما إذا ذهب كل منافعها حتى لا يقوى على أن يمضغ بها شيئا ، وبين ما دونه .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 18 ص 378 ح 23009 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 334 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 298 ح 35658 .