تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وفي الزائدة منفردة
شرح
ولكن مضافا إلى أن مقتضى الأولين كون دية الأسنان كلها زائدة على مقدار الدية الكاملة ، إذ تكون دية المجموع على ما في الأول أربعة عشر ألف درهم ، وعلى ما في الثاني ألفا وأبعمائة دينار ، وهذا مما يقطع بخلافه ، أنها تعارض ما تقدم ولاجل موافقة هذه للعامة ، حيث إنهم متفقون على ذلك ، فيقدم ما تقدم ، وأيضا هو المشهور بين الأصحاب وهذه شاذة نادرة فيتعين طرحها . وأما خبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : قال أمير المؤمنين : الأسنان للانسان واحد وثلاثون ثغرة في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير « 1 » ، فهو ضعيف السند لان في طريق الشيخ إلى النوفلي ضعفا ، وغير معمول به ، ومخالف للواقع ، فإنه إن أريد بالثغرة الفرجة ، فلا تكون الفرجة بين الأسنان واحدا وثلاثين وإن بلغت الأسنان اثنين وثلاثين ، وإن أريد بها السن فلا يكون عددها فردا ، فالمتعين طرحه . ( و ) قد اختلف الأصحاب ( في الزائدة ) عند العدد المذكور لو قلعت ( منفردة ) فعن الفقيه « 2 » ، والنهاية « 3 » ، والسرائر « 4 » ،
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 4 ص 290 ح 6 / الوسائل ج 29 ص 344 ح 6 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 136 ح 5300 . ( 3 ) النهاية ص 767 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 386 .