تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
وعن الإسكافي جواز قتله بمثل القتلة التي قتل بها ، إما مطلقا كما يحكى عنه كثيرا ، أو مشروطا بما إذا وثق بأنه لا يتعدى كما عن المختلف حكايته . واستدل له : بالآية الكريمة :فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ« 1 ».وبالنبوي : من حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه « 2 » ونحوه آخر ، وبأن المقصود من القصاص التشفي وإنما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل به . أما الآية الكريمة فعلى فرض تسليم دلالتها على هذا القول ، فإنما هي بالاطلاق فيقيد بما مر ، مع أنها غير تامة وإن قال الشهيد في المسالك « 3 » بعد نقل هذا القول والاستدلال له بالآية : وهذا القول لا بأس به . وفي الرياض « 4 » : فإنها أي الآية فيما ذكره ظاهرة ، ومر ما في التنقيح والروضة « 5 » ، فإنه يتوقف على كون المراد من المماثلة هو المماثلة في الاعتداء لا المعتدى به وهو ممنوع .
هامش
( 1 ) البقرة : 194 . ( 2 ) سنن البهيقي ج 8 ص 48 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 236 . ( 4 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 522 . ( 5 ) مر ذلك في الصفحة 21 - 22 .