تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
والروضة « 1 » حيث قالا بعد نقل القول بجواز قتله بمثل القتلة التي قتل بها ودليله ، وهو متجه لولا انعقاد الاجماع على خلافه . ويشهد به مضافا إلى ذلك : صحيح الحلبي والكناني جميعا عن الإمام الصادق ( ع ) قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف « 2 » . وخبر موسى بن بكر عن العبد الصالح ( ع ) : في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات ، قال ( ع ) : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف « 3 » . والنبوي المروي عن الجعفريات : لا قود إلا بالسيف « 4 » ، والمرتضوي : لا يقاد من أحد إذا قتل إلا بالسيف وإن قتل بغير ذلك « 5 » . ونحوها غيرها من النصوص .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 10 ص 92 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 279 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 36 ح 35085 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 279 ح 6 / الوسائل ج 29 ص 39 ح 35093 . ( 4 ) الجعفريات ص 117 . ( 5 ) المستدرك ج 18 ص 255 ح 22675 .