ولا قصاص إلا بالسيف .
شرح
ويؤيده : خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر ( ع ) ، قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات . . . الحديث « 1 » .
لا قصاص إلا بالسيف
الثالثة : ( و ) قد طفحت كلماتهم بأنه ( لا قصاص إلا بالسيف ) وتفصيل ذلك في طي فروع : 1 - لو كانت الجناية من الجاني ، بالتحريق للمجني عليه ، أو التغريق له ، أو الرمي بالحجارة ، ونحوها من كل مثقل . فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز الاقتصاص بمثل القتلة التي قتل بها بل لا بدَّ وأن يكون بالسيف ، بل عن المبسوط « 2 » عندنا تارة ومذهبنا أخرى ، بل عن الغنية الاجماع « 3 » عليه . بل عن التنقيح « 4 »هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 109 ح 5209 / الوسائل ج 29 ص 175 ح 35404 .
( 2 ) المبسوط ج 7 ص 72 .
( 3 ) غنية النزوع ص 408 .
( 4 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 14 ص 138 .