تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
وكذا الجراح ،
شرح
ولان الطرف في معرض السراية ، ولئلا يحصل مجاحدة ، ولكن شيئا من ذلك لا يصلح مدركا للحكم الشرعي . فالأظهر عدم اعتبار الاستئذان فيه أيضا .

الثابت في الجراح القصاص دون الدية

الثانية : كما أن الثابت ابتداء في قتل العمد القود ( و ) لا تثبت الدية إلا صلحا ( كذا الجراح ) يثبت فيها ابتداء القصاص ولا تثبت فيها الدية إلا بالتراضي والتصالح بلا خلاف بل عليه الاجماع . ويشهد به مضافا إلى ذلك : جملة من النصوص : كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : عن السن والذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود ؟ فقال ( ع ) : قود ، قال : قلت : فان اضعفوا الدية ؟ قال ( ع ) : إن أرضوه بما شاء فهو له « 1 » . ومعتبر إسحاق بن عمار عنه ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 320 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 176 ح 35407 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 320 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 176 ح 35406 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22 | السيد محمد صادق الروحاني