وفي شلله ثلثا ديته .
شرح
يشهد للأول : صحيح هشام المتقدم ما كان فيه واحد ففيه الدية والانف واحد واطلاق الصحيح يشمل القطع والافساد ، ويؤكده فهم الأصحاب ذلك منه .
وللثاني : خبر ظريف المتقدم الدال على ثبوت المائة في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب .
بتقريب ان هذا في كسر كل ما كان فيه الدية ومنه ما نحن فيه ، أضف إليه تسالم الأصحاب عليه ، ( وفي شلله ) وهو فساده ( ثلثا ديته ) بلا خلاف بل عليه الاجماع عن المبسوط « 1 » ، والخلاف « 2 » ، نحو شلل سائر الأعضاء التي وضع الأصحاب كما عن كشف اللثام « 3 » ضابطا لشللها ، وهو ثلثا دية ذلك العضو المشلول ، المستفاد ذلك من الاخبار .
منها صحيح الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد - وقال : - وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها - قال : - وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم « 4 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 151 .
( 2 ) الخلاف ج 5 ص 237 .
( 3 ) كشف اللثامط . ج ج 11 ص 214 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 328 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 347 ح 35749 .