أو كسر ففسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ،
شرح
الزائد أي القصبة الحكومة ، وقواه سيد الرياض « 1 » ، قال في الرياض ولعله لعدم دليل على أن دية الاستئصال غير دية المارن وليس فيه أدلة المشهور عموما وخصوصا سوى أن فيه دية أما أنها له أو للمارن فليس فيها عليه دلالة ، - إلى أن قال : - ان غاية أدلة المشهور ثبوت الدية وليس فيها ما ينفى الحكومة . . .
والدليل على ثبوتها ان الزايد على المارن جارحة ذهبت زيادة عليه وديته لا يقع شئ منها في مقابلتها فالاكتفاء بها يستلزم تفويت تلك الجارحة عليه من دون بدل وهو غير جائز .
وفيه : أولا : النقض بالاجفان والأهداب إذ لا شك في أنه مع فرض الاجتماع يسقط الأهداب .
وثانيا : بالحل وهو ان صحيح ابن سنان بنصوصيته وبقية الاخبار باطلاقها تدل على نفي الحكومة ، لا خصوص اثبات الدية فحسب ، ومع ذلك لا سبيل إلى ما أفيد .
وفي حكم قطع الأنف ما أشار إليه بقوله ( أو كسر ففسد ) بلا خلاف يظهر فيه ( و ) لا في أنه ( لو جبر على غير عيب فمائة د ) ينار ، وعن الغنية « 2 » الاجماع على الأخير .
هامش
( 1 ) لرياض المسائل ج 14 ص 250 .
( 2 ) غنية النزوع ص 417 .