نصف الدية ، وفي أحد المنخرين نصف الدية .
شرح
وطرف الانف كما عن أهل اللغة « 1 » ، وفي الصحيح الآتي على نقل الشيخ الكليني ( قدس سره ) « 2 » ، وأيضا فسر الخيشوم في ذلك الصحيح بالحاجز بين المنخرين وجعل مقابلا للروثة ( نصف الدية ) كما هو المشهور على ما في المسالك « 3 » .
ويشهد به : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) في الانف ، قال : فإن قطع روثة الانف وهي فديته خمسمائة دينار نصف الدية الحديث « 4 » .
( وفي ) دية قطع ( أحد المنخرين ) خلاف :
فعن الشيخ في المبسوط « 5 » ، والحلي في السرائر « 6 » ، والمحقق في النافع « 7 » ، والماتن هنا أنها ( نصف الدية ) .
هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 434 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 331 ح 2 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 408 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 330 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 293 ح 35647 .
( 5 ) المبسوط ج 7 ص 131 .
( 6 ) السرائر ج 3 ص 398 .
( 7 ) المختصر النافع ص 299 .