تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
نصف الدية ، وفي أحد المنخرين نصف الدية .
شرح
وطرف الانف كما عن أهل اللغة « 1 » ، وفي الصحيح الآتي على نقل الشيخ الكليني ( قدس سره ) « 2 » ، وأيضا فسر الخيشوم في ذلك الصحيح بالحاجز بين المنخرين وجعل مقابلا للروثة ( نصف الدية ) كما هو المشهور على ما في المسالك « 3 » . ويشهد به : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) في الانف ، قال : فإن قطع روثة الانف وهي فديته خمسمائة دينار نصف الدية الحديث « 4 » . ( وفي ) دية قطع ( أحد المنخرين ) خلاف : فعن الشيخ في المبسوط « 5 » ، والحلي في السرائر « 6 » ، والمحقق في النافع « 7 » ، والماتن هنا أنها ( نصف الدية ) .
هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 434 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 331 ح 2 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 408 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 330 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 293 ح 35647 . ( 5 ) المبسوط ج 7 ص 131 . ( 6 ) السرائر ج 3 ص 398 . ( 7 ) المختصر النافع ص 299 .