تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وفي الأنف الدية كاملة ، وكذا في مارنه ،
شرح
توضيحه ان الدليل دل على أنه في قلع العين ديتها نصف دية النفس حرج عنه عين العوراء ، فعلى القول بجريان الأصل في العدم الأزلي ، يستصحب عدم العور وبضمه إلى الوجدان تدخل في موضوع وجوب الكاملة ، هذا إذا لم يكن للصحة حالة سابقة ، وإلا فالجاري استصحاب الصحة نفسها ، ولا يعارضه أصالة عدم الابصار لعدم كونه موضوع الحكم ما لم يثبت به العور ، ولا يثبت ذلك إلا على القول بالأصل المثبت . 2 - أصالة السلامة التي عليها بناء العقلاء في جميع الموجودات على ما تقدم في خيار العيب البحث فيها مستوفى ، ولاجلها يقدم قول مدعي الصحة في المبيع فراجع .

دية الأنف

الثالث : الانف ( و ) المشهور بين الأصحاب « 1 » ان ( في الانف ) إذا استوصل ( الدية كاملة ، وكذا في مارنه ) . ويشهد به مضافا إلى ما مر من النصوص في أن ما في الانسان منه
هامش
( 1 ) راجع المختصر النافع ص 299 ، شرائع الإسلام ج 4 ص 1031 ، الجامع للشرايع ص 593 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244 | السيد محمد صادق الروحاني