شرح
واحد فيه الدية ، كصحيح هشام عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » ، والانف بتمامه منه بلا شبهة : عدة من النصوص .
كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) في الانف إذا استوصل جدعه الدية الحديث « 2 » .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة - إلى أن قال : - وفي الانف إذا قطع المارن الدية الحديث « 3 » .
ومعتبر سماعة عنه ( ع ) وفي الانف إذا قطع الدية كاملة الحديث « 4 » .
وعن المبسوط « 5 » ، والمهذب البارع « 6 » ، والوسيلة « 7 » ، والتحرير « 8 » ، والروضة « 9 » : ان الدية انما هي للمارن خاصة وفي
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 287 ح 35636 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 312 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 285 ح 35629 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 311 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 284 ح 35628 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 312 ح 7 / الوسائل ج 29 ح 285 ح 35631 .
( 5 ) المبسوط ج 7 ص 95 .
( 6 ) المهذب البارع ج 5 ص 316 .
( 7 ) الوسيلة ص 447 .
( 8 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 514 .
( 9 ) شرح اللمعة ج 10 ص 207 .