تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
واحد فيه الدية ، كصحيح هشام عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » ، والانف بتمامه منه بلا شبهة : عدة من النصوص . كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) في الانف إذا استوصل جدعه الدية الحديث « 2 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة - إلى أن قال : - وفي الانف إذا قطع المارن الدية الحديث « 3 » . ومعتبر سماعة عنه ( ع ) وفي الانف إذا قطع الدية كاملة الحديث « 4 » . وعن المبسوط « 5 » ، والمهذب البارع « 6 » ، والوسيلة « 7 » ، والتحرير « 8 » ، والروضة « 9 » : ان الدية انما هي للمارن خاصة وفي
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 287 ح 35636 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 312 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 285 ح 35629 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 311 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 284 ح 35628 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 312 ح 7 / الوسائل ج 29 ح 285 ح 35631 . ( 5 ) المبسوط ج 7 ص 95 . ( 6 ) المهذب البارع ج 5 ص 316 . ( 7 ) الوسيلة ص 447 . ( 8 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 514 . ( 9 ) شرح اللمعة ج 10 ص 207 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245 | السيد محمد صادق الروحاني