تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وفي الروثة ، وهي الحاجز ،
شرح
المؤيد بما ذكروه من غير خلاف من أنه في قطع كل عضو مشلول ثلث دية الصحيح . ويشهد به : صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل قطع لسان رجل أخرس بعد الحكم : بأن عليه ثلث الدية ، وكذلك القضاء في العينين والجوارح « 1 » . فإنه يدل على أن في قطع كل عضو مشلول سواء أكان عينا أو يدا أو رجلا أو غير ذلك ثلث دية ذلك العضو . وخبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث : وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح « 2 » . ( وفي ) قطع ( الروثة وهي الحاجز ) كما في المتن والشرائع « 3 » ، ومجمع المارن كما عن ابن بابويه « 4 » وصاحبي الكنز « 5 » والايضاح « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 318 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 336 ح 35726 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 330 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 345 ح 35745 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1031 . ( 4 ) الفقيه ج 4 ص 81 . ( 5 ) نسبه إليه في كشف اللثامط . ج ج 11 ص 336 . ( 6 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 688 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248 | السيد محمد صادق الروحاني