وفي الروثة ، وهي الحاجز ،
شرح
المؤيد بما ذكروه من غير خلاف من أنه في قطع كل عضو مشلول ثلث دية الصحيح .
ويشهد به : صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل قطع لسان رجل أخرس بعد الحكم : بأن عليه ثلث الدية ، وكذلك القضاء في العينين والجوارح « 1 » .
فإنه يدل على أن في قطع كل عضو مشلول سواء أكان عينا أو يدا أو رجلا أو غير ذلك ثلث دية ذلك العضو .
وخبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث : وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح « 2 » .
( وفي ) قطع ( الروثة وهي الحاجز ) كما في المتن والشرائع « 3 » ، ومجمع المارن كما عن ابن بابويه « 4 » وصاحبي الكنز « 5 » والايضاح « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 318 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 336 ح 35726 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 330 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 345 ح 35745 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1031 .
( 4 ) الفقيه ج 4 ص 81 .
( 5 ) نسبه إليه في كشف اللثامط . ج ج 11 ص 336 .
( 6 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 688 .