تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
وعن الكيدري « 1 » ، والتقي « 2 » ، وابن زهرة « 3 » ، أنها ربع الدية ، وعن الأخير « 4 » دعوى الاجماع عليه . والمشهور بين الأصحاب « 5 » أنها ثلث الدية ، وعلل الشيخ « 6 » ما اختاره بأن فيه اذهاب نصف الجمال والمنفعة فتكون ديته نصف دية الأنف . وفيه : انه إن استند في هذه العلة إلى ما دلَّ على أن ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية ، فهو لا يشمل المقام ، لان مجموع الانف شيء واحد ، وإن استند إلى ما هو ظاهر تعليله ، فلا دليل ، بل الدليل على خلافه كما سيمر عليك إن شاء الله تعالى . واستدل للثاني : بالاجماع : وهو كما ترى ، فان المشهور على خلافه .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في كشف اللثامط . ج ج 11 ص 336 . ( 2 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 193 . ( 3 ) غنية النزوع ص 417 . ( 4 ) ابن زهرة المصدر السابق . ( 5 ) كشف اللثامط . ج ج 11 ص 336 . ( 6 ) المبسوط ج 7 ص 131 .