شرح
فحكم بتمام ديتها خمسمائة دينار فيما عدا الأخير وبثلثها فيه نافيا الخلاف عن الأول .
واستدل له : بصحيح أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل آخرس ؟ فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه - قال - : وكذلك القضاء في العينين والجوارح - وقال - : وهكذا وجدناه في كتاب علي ( ع ) « 1 » ولا بد من حمل العينين فيه على الاستغراق بقرينة صحيح بريد المتقدم وبأن المراد من الجوراح هو الاستغراق ، وعليه يكون الحكم في العين كذلك فدلالته على ما أفاده الحلي ظاهرة .
ولكن يرد عليه : ان الخبر وإن كان مرويا في الفقيه « 2 » كما ذكر ، إلا أنه رواه الشيخ الكليني « 3 » ، وشيخ الطائفة « 4 » هكذا إن كان ولدته أمه وهو اخرس فعليه ثلث الدية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 318 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 336 ح 35726 .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 148 ح 5328 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 318 ح 7 .
( 4 ) التهذيب ج 10 ص 270 ح 8 .