تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
يشهد للقول الأول : صحيحة بريد بن معاوية عن الإمام الباقر ( ع ) : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية « 1 » . وبإزائها روايتان : إحداهما : رواية عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله ( ع ) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف فقال ( ع ) : قضى فيها علي بن أبي طالب ( ع ) نصف الدية في العين الصحيحة « 2 » . ثانيتهما : رواية عبد الله بن سليمان عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال ( ع ) : عليه ربع دية العين « 3 » وهي مدرك القول الثاني ، ولكنهما ضعيفتان لان في طريقهما عبد الله بن سليمان وهو مجهول ، وأبا جميلة مفضل بن صالح وهو ضعيف ، وأما صحيح أبي بصير الذي استدل به في المسالك للمختار فسيأتي الكلام فيه . ولا فرق هنا بين ، كون العورة خلقة ، أو بآفة من الله تعالى ، أو جناية جان استحق عليه ديتها بلا خلاف ، إلا عن الحلي « 4 » ففرق ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 318 ح 6 / الوسائل ج 29 ص 336 ح 35725 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 318 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 333 ح 35719 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 318 ح 8 / الوسائل ج 29 ص 334 ح 35720 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 380 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241 | السيد محمد صادق الروحاني