إن كان العور خلقة أو بشيء من قبل الله تعالى ،
شرح
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في عين الأعور دية كاملة « 1 » .
انما الكلام في أنه هل يختص ذلك بما ( إن كان العور خلقة أو ) ذهبت العين الفاسدة ( بشيء من قبل الله تعالى ) أو من غيره حتى لا يستحق عليه أرشا كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون ، أم يعم ما إذا كان بجنايته أخذ ديتها أو استحقها أو ذهبت في قصاص ، مقتضى إطلاق الخبرين هو الثاني .
واستدل للاختصاص بالاجماع المدعى في الخلاف « 2 » ، والغنية « 3 » ، والمختلف « 4 » ، وغاية المراد « 5 » ، والتنقيح « 6 » ، والمهذب البارع « 7 » .
وبأنه على فرض أخذ الدية أو استحقاقها يكون العين الفاسدة
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 317 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 330 ح 35712 .
( 2 ) الخلاف ج 5 ص 237 .
( 3 ) غنية النزوع ص 416 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 363 .
( 5 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 184 .
( 6 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 395 .
( 7 ) المهذب البارع ص 232 .