تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
إن كان العور خلقة أو بشيء من قبل الله تعالى ،
شرح
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في عين الأعور دية كاملة « 1 » . انما الكلام في أنه هل يختص ذلك بما ( إن كان العور خلقة أو ) ذهبت العين الفاسدة ( بشيء من قبل الله تعالى ) أو من غيره حتى لا يستحق عليه أرشا كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون ، أم يعم ما إذا كان بجنايته أخذ ديتها أو استحقها أو ذهبت في قصاص ، مقتضى إطلاق الخبرين هو الثاني . واستدل للاختصاص بالاجماع المدعى في الخلاف « 2 » ، والغنية « 3 » ، والمختلف « 4 » ، وغاية المراد « 5 » ، والتنقيح « 6 » ، والمهذب البارع « 7 » . وبأنه على فرض أخذ الدية أو استحقاقها يكون العين الفاسدة
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 317 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 330 ح 35712 . ( 2 ) الخلاف ج 5 ص 237 . ( 3 ) غنية النزوع ص 416 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 363 . ( 5 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 184 . ( 6 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 395 . ( 7 ) المهذب البارع ص 232 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239 | السيد محمد صادق الروحاني