وفي خسف العوراء الثلث ،
شرح
بمنزلة الموجودة الصحيحة ، فيكون دية الصحيحة على أصلها بنصف دية كاملة .
وإن شئت قلت : إنه لو فرضنا أن شخصين قلعا عينين لشخص واحد على نحو التعاقب ، فهل يتوهم أحد أن يستحق من قلع عيناه دية ونصفا ، وعلى الجملة لا يبعد دعوى الاطمئنان بالاختصاص من ما ذكر بضميمة الاجماع ، فهو الأظهر .
( وفي خسف ) العين ( العوراء ) أي الفاسدة قولان منشأهما روايتان ، أشهرهما على الظاهر المصرح به في كلام جماعة « 1 » حد الاستفاضة ( الثلث ) أي ثلث ديتها حال كونها صحيحة .
ثانيهما : ان فيه ربع الدية فذهب إليه المفيد « 2 » ، والديلمي « 3 » مطلقا ، والحلبي « 4 » ، وابن زهرة « 5 » فيما إذا كانت الجناية عليها باذهاب سوادها أو طبقها بعد إن كانت مفتوحة .
هامش
( 1 ) راجع الكافي في الفقه ص 396 ، الجامع للشرايع ص 593 ، مختلف الشيعة ج 9 ص 368 .
( 2 ) المقنعة ص 760 .
( 3 ) المراسم العلوية ص 244 .
( 4 ) الكافي في الفقه ص 396 .
( 5 ) غنية النزوع ص 416 .