أما عين الأعور الصحيحة ففيها الدية كاملة ،
شرح
الظاهر من الرواية لكن فتوى الأصحاب مطلقة .
ويمكن منع الاجماع كما منعه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » .
فالقول الثالث أظهر ، ولا تتداخل دية الأجفان مع العينين لو قلعهما معا بل تجب على ديتان لأصالة عدم التداخل في أمثال المقام ، ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره حتى الأعمى للاطلاق .
نعم في القواعد أما الأجفان المستحشفة فالحكومة لأنها لا تكن العين ولا تغطيها ، ولو قلع بعض الجفن فعليه بحساب ديته ، لخبر ظريف المتقدم .
( أما عين الأعور الصحيحة ففيها الدية كاملة ) بلا خلاف فيه في الجملة ، بل غير واحد « 2 » دعوى الاجماع عليه .
ويشهد به : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت : أن تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفا عن عين صاحب « 3 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 43 ص 183 .
( 2 ) راجع مختلف الشيعة ج 9 ص 363 ، الخلاف ج 5 ص 237 ، الغنية ص 416 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 317 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 180 ح 35415 .