شرح
وارود عليه الشهيد الثاني في المسالك « 1 » ، والسيد في الرياض « 2 » : بضعف طريق الكتاب وجهالته .
ولكن السيد قال بانجبار ضعفه بالشهرة ، وقد عرفت ان الكتاب مروي بعدة طرق أكثرها بل جلها ضعيفة إلا ما رواه الكليني « 3 » والشيخ « 4 » بسندهما الصحيح ، فلا اشكال في سند الحديث .
أما دلالته فقد أورد عليها : تارة ، بأن الشفر بالضم طرف الجفن .
وأخرى ، بأن مورده الشتر لا القطع ، وثالثة ، بمخالفته للاجماع المدعى في كلمات جماعة على وجوب تمام الدية في الأجفان الأربعة .
ولكن الشفر هو الجفن ، ولو ثبت الدية في شتره ففي قطعه أولى ، ومخالفته للاجماع ، تندفع بما عن المهذب البارع « 5 » إن هذا النقص انما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى وإلا وجب دية كاملة ، بل عن الروضة « 6 » هذا هو
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 480 .
( 2 ) رياض المسائل ج 15 ص 480 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 330 .
( 4 ) التهذيب ج 10 ص 258 ح 52 .
( 5 ) المهذب البارع ج 5 ص 309 .
( 6 ) شرح اللمعة ج 10 ص 203 .